معيةٌ فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحداً منهما لا [تتحقق] 1 حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتاً.
وعلم من عبارته أيضاً أن الحمل لو انفصل ميتاً بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أُمه توجب الغُرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حياً.
وثالثها2: تحققُ استقرار حياة هذا المدلي حياً بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] 3 ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة.
وحَكَى الرُّوْيانيُّ4 وجهاً ضعيفاً أنه يرث5.