فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعاً1.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعاً أيضاً2.
وفيه خلافٌ شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورّث عتيقاً من معتِقه4. قال أبو عيسى الترمذيُّ5: