ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَحْفَةٍ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. لَكِنْ إِذَا خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَجُزْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ.
لِمَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا