* فصل: وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

* فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

847 - وعن أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحو الأول. رواه البخاري.

والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.

فإذا صلى في المزيد. . . .

* فصل:

وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ انعقد نذره, ولزمه ذلك, وكان موجبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.

* فصل:

فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.

وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015