847 - وعن أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحو الأول. رواه البخاري.
والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.
فإذا صلى في المزيد. . . .
* فصل:
وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ انعقد نذره, ولزمه ذلك, وكان موجبه الصلاة فيه.
قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.
* فصل:
فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.
وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟