379 - وعن ابن عمر؛ قال: «إذا استقاء الصائم؛ فعليه القضاء, وإذا ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه».

380 - وعن زيد بن أرقم؛ قال: «ليس بفطر من ذرعه القيء وهو صائم». رواه سعيد.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمداً.

381 - فإن قيل: فقد روى البخاري عن أبي هريرة؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر, إنما يخرج ولا يولج». قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر, والأول أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015