* فصل: فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء

وإن جرح بغير اختياره, فوصل إلى جوفه؛ لم يفطر. هذا قول [أصحابنا] القاضي وغيره.

* فصل:

فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء؛ لم يفطره؛ كما لو وضعه في فمه وأنفه.

الفصل الثالث: إذا استقاء, وهو أن يستدعي القيء؛ فإنه يفطر.

فأما إن ذرعة القيء؛ فلا قضاء عليه.

374 - والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس, عن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمداً؛ فليقض». رواه الخمسة.

لكن لم يذكر أبو داوود وابن ماجه: «عمداً».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015