وعلى هذا؛ فلا كفارة فيه.
والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإِطعام؛ لأن التعيين قد فات.
قيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط
* مسألة:
وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء.
فقيل: لا ينعقد نذره.
وظاهر المذهب: أنه ينعقد موجباً لما يجب إذا نذر ثم عجز عن الكفارة والإِطعام أو عن أحدهما.
* فصل:
وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:
فقال أحمد في رواية أبي طالب, وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرة أنفس شهراً؟
355 - فقال: طاووس يقول ذلك. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: بصوم واحد.
قال القاضي: فمنع الاشتراك؛ كالحجة المنذورة تصح بالنيابة فيها من واحد ولا تصح من الجماعة.