قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم, أذهب إلى:

223 - حديث أبي هريرة.

224 - 225 وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.

226 - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون, ومن قرأ: {يُطِيقُونَهُ}؛ فإنها منسوخة, نسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف.

واختلفوا في القضاء, وأشبه القولين وجوب القضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015