وعن فاطمة بنت حسين عن علي: أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان». رواه سعيد وحرب.
وذكر أحمد عن ابن عمر ونحوه.
ومثل هذا يشتهر ولم ينكر, فصار إجماعاً.
وما نقل عن عثمان؛ فهو مرسل, ولعله أراد هلال الفطر.
134 - وعن عبد الملك بن ميسرة؛ قال: «شهدت المدينة في عيد, فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد, فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته». رواه حرب.