فصل.
فأما الكافر الأصلي فإنها تجب عليه في أشهر روايتين.
بمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة وفي الدنيا إذا شاء الله تعجيل عقوبته ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة.
فأما في حال كفره فلا تصح منه وإذا اسلم لم يجب عليه القضاء باتفاق لأن الله تعالى يقول: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وعن عمرو بن العاص قال: " لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يدك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يميني فقال: "ما لك يا عمرو" فقلت: "أردت أن اشترط" فقال: تشترط ماذا قلت يغفر لي قال: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله" رواه مسلم.
وفي لفظ لأحمد: "الإسلام يجب ما قبله" وقوله: الإسلام يهدم ما قبله من ترك الواجبات وفعل المحرمات بخلاف الهجرة والحج فإنهما يهدمان ما فعل من إثم فما بين العبد وبين الله تعالى دون ما ترك من واجب يقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن اسلم أن يقضي صلاة ولا