أحمد: صلاة العيد ليس فيها آذان ولا إقامة هكذا السنة إذا جاء الإمام قام الناس وكبر الإمام وظاهره موافق لهذا القول لأنه قد تكرر تعييده وقد استسقى ولم ينقل عنه فيه نداء كما نقل عنه في الكسوف مع أن صلاة الكسوف كانت أقل ولو كان ذلك معلوما من فعله لنقل كما قد نقل غيره بالروايات المشهورة والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار لأنه موضوع في مقابلة النص وذاك أن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة وليست الزيادة على المسنون في المخالفة بدون نقص من المسنون وأما فساد الاعتبار فإن النداء في قوله الصلاة جامعة إنما كان ليجمع الناس ويعلمهم بأنه قد عرض أمر الكسوف فلا يلحق بهذا إذ لم يستعدوا للاجتماع له فأما العيد فيوم معلوم مجتمع له وكذلك الاستسقاء قد اعدوا له يوما فأغنى اجتماعهم له عن النداء ولم يبق للنداء فائدة إلا الإعلان بنفس الدخول في الصلاة وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المنادي في الطرقات للكسوف الصلاة جامعة وفي العيد والاستسقاء لا يبعث مناديا ينادي في الطرقات وإنما ينادي عند اجتماعهم عند من يقول هي بمنزلة الإقامة للصلاة وهذا لا أصل له يقاس عليه لأن نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الآذان لا بمنزلة الإقامة.
ولهذا لا يشرع النداء للجنازة لأن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إذ لو كان لنقل لكثرة وقوع الجنائز على عهده.
وكذلك أيضا لا يشرع أن ينادي للتراويح بشيء في المنصوص عنه.
وقيل له الرجل يقول بين التراويح الصلاة قال لا تقل الصلاة