الفصل الثاني.
أنه لا يشرع الآذان والإقامة إلا للصلوات الخمس فلا تشرع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك فأما الجمعة فإنها أما ظهر ذلك اليوم أو بدل عن الظهر أو معينة عن الظهر فآذانها هو آذان الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن على عهده إلا للصلوات الخمس وقد نقل الناس صلواته غير الخمس إنما كانت بغير آذان ولا إقامة وفي الصحيحين عن جابر وابن عباس: "أنه لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" وقال جابر بن سمرة: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد مرة أو مرتين بغير آذان ولا إقامة" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وكذلك نقلوا في غير العيد على ما يذكر في موضعه ولأن هذا الآذان صار شعار الصلوات الخمس المكتوبات والإعلام بمواقيتها والدعاء إليها فلا يشرع لغيرها ولأن هذا الدعاء إعلام بالوقت المحدود وهذا إنما هو للمكتوبات ولأنه نداء إلى الصلاة التي تجب الأجابة إليها على الأعيان وهذا يخص الخمس.
فأما النداء بغير الآذان فالسنة أن ينادى لكسوف الشمس: "الصلاة