فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائر وهو الواقف على الدابة فهذا تجوز له الصلاة عليها لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته هكذا ذكره القاضي الآمدي وغيرهما من أصحابنا لأنه محتاج إلى التطوع عليها لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليه وليس بمحتاج إلى الاعراض عن جهة القبلة فيلزمه استقبالها ومتى لم يمكنه أن يديرها صلى كيف كان ومتى وقفت به الدابة في اثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة القبلة أن أمكنه.

قال الآمدي ومن أصحابنا من قال لا يجوز التطوع على الراحلة إلا للسائر فأما الواقف فلا.

وان كان يصلي نازلا إلى القبلة ثم عرض له السفر فهل يجوز أن يركب ويتم صلاة مسافر على وجهين ذكرهما الآمدي وغيره.

أحدهما: يجوز وهو قول القاضي لأنه بمنزلة الامن إذا خاف.

والثاني: لا يجوز وهو أظهر لأنه يمكنه أن يتم الصلاة بالأرض من غير مشقة بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب.

فصل.

ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر وغير ذلك نص عليه في مواضع وقد توقف في موضع عن ركعتي الفجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015