مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام واعطان الإبل).
هذا الكلام فيه فصول.
الفصل الأول.
أن الأرض كلها مسجد لنبينا ولامته صلى الله عليه وسلم في الجملة وقد تواطات بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أبو ذر رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول قال: "المسجد الحرام قلت: ثم أي قال: المسجد الاقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد" متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة" متفق عليه.
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وقد رواه عدة من الصحابة رضي