فأما أن طال الكلام أو السكوت استأنف لأن ذلك يخل بمقصود الإعلام فأشبه التنكيس.
وإن فصل بينه بكلام يسير محرم كالسب والقذف فهل يبطل على وجهين ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين.
إحداهما: يبطل قال الآمدي وهو الصحيح لأنه ذكر محض مجموع والكلام المحرم مناف له وربما ظن متلاعبا لا مؤذنا إذا خلط الحق بالباطل.
وفي الأخرى لا يبطل لأنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح فكذلك بالمحرم كالصوم والحج.
فأم الكلام بين الآذانين فلا يكره لأن الفصل بينهما مشروع بعمل أو جلوس والكلام من جملة الفواصل.
ولو ارتد في أثناء الآذان بطل لأنها عبادة واحدة فبطلت بالردة في أثنائها كسائر العبادات فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف.
ولو جن أو نام أو أغمى عليه ثم أفاق في الحال بنى لأنه لم يخرج عن كونه من أهل العبادة.
وقال الآمدي: إذا أغمى عليه بطل الآذان كما يبطل بالكلام الكثير.
ولو ارتد بعد الآذان ففيه وجهان.
أحدهما: يبطل قاله القاضي والآمدي وغيرهما كما تبطل الطهارة بالردة وهذا إذا كانت الردة بين الآذان والصلاة فأما أن كانت بعد الصلاة