الْقَاضِي.

وَالثَّانِيَةُ: لَا حَجَّ عَلَيْهِ.

وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْ كَافِرٍ، فَلَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ كَافِرٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ وَلَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بَطُلَ إِحْرَامُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015