وَفِي غَيْرِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الْحَجَرُ، فَلْيُعِدِ الرَّمْيَ.
وَالثَّانِيَةُ: يُجْزِئُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
(فَصْلٌ)
وَأَمَّا الْأَدْعِيَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْحَجِّ، مِثْلُ التَّلْبِيَةِ وَالذِّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، وَفِي الطَّوَافِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَفِي السَّعْيِ وَفِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى، وَعِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
فَصْلٌ: وَأَمَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ ... .
مَسْأَلَةٌ: (وَالْحَلْقُ).
اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ وَاجِبٌ، قَالَ - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا -: إِذَا أَخَّرَتِ الْمَرْأَةُ التَّقْصِيرَ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى: