مَسْأَلَةٌ: (وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَرْمُلَ فِي طَوَافٍ وَلَا سَعْيٍ).
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي دُخُولِ مَكَّةَ، وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَالْإِحْلَالِ، وَالْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ، إِلَّا أَنَّهَا تُفَارِقُهُ فِي أَحْكَامٍ أَشَدُّهَا: أَنَّهَا لَا تَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَشْتَدُّ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ فِي السَّعْيِ ; لِأَنَّ ... ، وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهَا لَا تَضْطَبِعُ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الشَّرَفَيْنِ، وَتَرَكَ الشَّيْخُ اسْتِثْنَاءَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.