السنة في حق المأموم إخفاء صوته

الجهر أحيانا في صلاة السر

رواه أبو نعيم الفضل ابن دكينٍ في كتاب الصلاة. وشعار الشيء: ما يشعر به, وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به.

فأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر, إلا التأمين والبسملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه إنما يصلي لنفسه, فلا يحتاج إلى سماع غيره, وأفضل الذكر: الخفي, بل يكره له الجهر بذلك, كما يكره له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلين, إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً, كما جهر المستفتح بقوله: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» وكما جهر العاطس بقوله: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» الحديث, وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015