عموم حديث: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه)

Q يقول السائل: ما هو دليل إخراج الحديث: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه) من الخصوص إلى العموم خارج الصلاة؟

صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر: (البصاق في المسجد خطيئة) ، فيكون هذا أخص، ويكون مقيداً للعام، وعند العلماء الخاص يقيد العام، فيتقيد به.

ولا يجوز أن يبصق أمامه، وفي الحديث أن عن يمينه ملك، فتعليل النهي عن البصاق في اليمين لأجل ذلك، وهذا في صحيح البخاري، وأما البصق جهة اليسار وتحت القدم فأبيح، والحديث الذي في صحيح ابن حبان وابن خزيمة يدل على العموم في هذه الحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015