بتكليف من السلطان، فهذا صحيح؛ لأنه جامع ومانع.
وإذا قلنا: رجل الهيئة رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مكلف من ذي السلطان، عليه شماغ. فهذا الحد غير صحيح لأنه غير جامع، لأن بعضهم ليس عليه شماغ.
إذاً الجامع: الشامل لجميع المحدود، والمانع: هو ما يمنع دخول غير المحدود فيه.
فإذا عرفنا الطهارة بأنها إزالة الخبث، كان هذا الحد غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه الطهارة من الحدث.
وإذا قلنا: الطهارة هي ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث. كان هذا الحد غير جامع؛ لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة.
فالمهم أن الحد لابد أن يكون جامعاً مانعاً، فانظر هذه التعقيدات، ونحن يمكننا أن نسلم من هذا ونقول: المحدودات معروفة، لكن مع ذلك يقولون: لا يمكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولاً، ثم الدليل وهو البرهان الذي يقتضي إثباته أو نفيه، فالدليل هنا صحيح؛ فلابد من دليل يثبت الشيء أو ينفيه، لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا ففيه نظر.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني: إن مدارك العلوم التي تدرك بها العلوم ثلاثة: الحس، والإخبار الصحيح، والعقل.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وهو إن أنبا عن الذوات فالتام استبن) بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الحد وذكر شرطه، شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما يلي:
أولاً: الحقيقي التام وهو ما أنبأ عن الذوات، أي عن حقيقة الذات، فإذا