الكفاية يحتاج إلى شرط وهو القدرة، فبالنسبة للشعوب لا قدرة لهم، وبالنسبة للحكومات فالله حسيبهم؛ منهم من يقتدر، ومنهم من لا يقتدر وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية.

ثالثاً: قال رحمه الله: (والحدود) يعني أن من مسؤوليات الإمام أنه يعتني بالحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قطع يد السارق، فهذا حد، فمتى ثبتت السرقة وتمت شروط القطع فإنه يجب تنفيذه، إذاً فالحدود يجب تنفيذها وهي رحمة من الله عز وجل لعباده، إذ أن في الحدود فائدتين:

الأولى: أنها كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد.

والثانية: أنها ردع لغيره.

فإن قال قائل: لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو عاملاً في غاية الأهمية عند صاحبه، بل وغيره؟

فالجواب على ذلك بأنه لابد أن نقطعها حتى لا يأتي آخر فيسرق، ولهذا قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) (البقرة: الآية179) مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى؛ فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا فيه حياة، فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل! ولهذا قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) .

ومن الحدود حد الزنى، وهو على حسب الجرم، فالبكر حده مائة جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة، والثيب الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015