الأسئلة:

س1/ يقول: إذا حج رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ الأجر على هذا الحج، عِلْمَاً أنَّ هذه الحجة للميت؟

ما فهمت سؤالك بدقة: إذا حج رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ الأجر على هذا الحج، يعني قصده إذا أخذ مال.

هذا الميت إذا مات وعليه حجٌ واجب فإنَّ أولى الناس بالحج عنه ولده أو أقربائه أو وليه، هذا هو أولى الناس بالحج عنه؛ لأنه نوع برٍ له وبراءة لذمته وقضاءْ للدَّيْنْ الذي عليه.

أما إذا لم يوجد أو كان فيه كَلَفَة أو نحو ذلك أو كان يريدون السرعة بالحج عن الميت، فجاء من يرغب في الحج؛ ولكنه ليس عنده من النفقة ما يكفيه لأداء الحج فإنه لا بأس أن يُعطَى ليحج عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر ورؤية الكعبة والذكر هناك وشهود دعوة المسلمين في ذلك.

فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم يريد الحج؛ لكن لم يجد نفقة، فإنه لا بأس أن يأخذ نفقة ليحج عن غيره؛ ولكن لا يجوز أن يحج ليأخذ.

يعني لا يقوم في قلبه محبة الحج ولا الرغبة في الآخرة وإنما إذا أتاه مال حج وإذا ما أتى مال يقول ما الذ يتعبني، لماذا أذهب أنا.

هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة، وكما قال ابن تيمية: إنما يجوز أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ فالأشبه أنَّ هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وهو كما قال رحمه الله.

فإذاً إذا أتى من يريد الحج وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه؛ يعني من التركة مال يحج به عنه مكانه فهذا لا بأس به.

س2/ يقول كيف يُجاب عن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ؟

ج/ الحصر على بابه؛ لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل. فعمله ينقطع، عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث، وهي الصّدقة الجارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.

الصدقة الجارية هي الوقف المحبس الذي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار وتيسير سبل الماء، أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو المصحف، طباعة المصاحف ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية عبادة.

والولد الصالح معروف ولده يدعو له ويستغفر لأبيه.

والعلم الذي يُنْتَفَعُ به هذا يشمل العلم الذي عَلَّمَه أو ما أَمَرَ به بالمعروف ونهى عن المنكر وسَنَّ سُنَّةْ حسنة ودعا إلى هدى، الدعوة بأنواعها هذه تدخل في العلم الذي ينتفع به؛ لأنَّ الأنبياء دعاة والنبي صلى الله عليه وسلم داعية {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ} [يوسف:108] ، وإنما وَرَّثْ العلم، فإذاً العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة وتوريث العلم والتأليف وأشباه ذلك.

فإذاً الحصر على بابه والحصر في هذه الأنواع في عمل الميت، أما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكرنا.

نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015