فالكتابة -التي هي الكتابة القدرية الكونية القضائية- إنما هي في الشرائع والأديان بدليل أول الآية، كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِت وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [الرعد:38، 39] .
النسخ في زمن الشرائع
ويقولون: إن ظاهر الآية - وهذا الذي رجحه المُصْنِّف - يدل عَلَى أن الأَنْبِيَاء لا يأتون بآيات، ولابشرائع من عند أنفسهم، وإنما يأتيهم بها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والله جعل لهذه الشرائع آجالاً لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [الرعد:38] ، فإذا انتهى الأجل بطلت تلك الشريعة والعمل بها، وتأتي شريعة أخرى تنسخها، ثُمَّ قال بعد ذلك: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِت وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [الرعد:39] .
القول الراجح في هذه المسألة