وَإِذَا وَقَعَ السَّبْيُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجَ مَالًا كَانَ مَعَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَيَنْبَغِي لِلَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ (ص 344) أَنْ يَرُدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّ الْأَمِيرَ إنَّمَا مَلَّكَهُ بِالْقِسْمَةِ رَقَبَةَ الْأَسِيرِ لَا مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْعَدْلُ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا مَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُ.
1913 - فَإِنْ تَفَرَّقَ الْغَانِمُونَ وَذَلِكَ السَّبْيُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لِقِلَّتِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إيصَالِهِ إلَى صَاحِبِهِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
هَكَذَا نُقِلَ عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ: مَا أَرَى وَجْهًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.
وَاَلَّذِي رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَعْطَى ذَلِكَ مَنْ وَقَعَ الْأَسِيرُ فِي يَدِهِ.
فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لِلَّذِي قَسَمَ الْغَنِيمَةَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ. وَإِنَّمَا حَسِبَ أَنَّ الَّذِي قَسَمَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِنَصِيبِهِ مَعَ الْأَسِيرِ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ.