105 - بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَبَيَانِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ 1871 - وَإِذَا وَقَعَ الْقِتَالُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فَالْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ، وَلَا شَيْءَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِتَالِ.
لِأَنَّ بِنَفْسِ الْإِصَابَةِ تَصِيرُ مُحْرَزَةً بِدَارِ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ يَلْحَقُ بَعْدَ ذَلِكَ مَدَدًا فَهُوَ لَمْ يُشَارِكْ الْجَيْشَ فِي الْإِصَابَةِ وَلَا فِي الْإِحْرَازِ.
1872 - وَكَذَلِكَ لَوْ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى صَارَتْ فِي أَيْدِيهِمْ وَهَرَبَ أَهْلُهَا عَنْهَا.
لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا، فَتَصِيرُ الْغَنَائِمُ مُحْرَزَةً بِدَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ لُحُوقِ الْمَدَدِ.
1873 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابُوا غَنَائِمَ فَأَخْرَجُوهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَهُمْ مَدَدٌ.