1838 - وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ أَعَارَهُ هَذَا الدَّاخِلَ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَالدَّاخِلُ فَارِسٌ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ، إلَّا فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ خُرُوجِ الْفَرَسِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّ الدَّاخِلَ الْآنَ ضَامِنٌ لِلْفَرَسِ ضَمَانًا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ فَيَكُونُ هُوَ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ فَارِسًا لِيُقَاتِلَ عَلَى الْفَرَسِ. فَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ فَارِسًا فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ، إلَّا أَنَّ فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ حُصُولِ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِلْمُسْتَعِيرِ سَهْمُ الْفَارِسِ بِسَبَبِ هَذَا الْفَرَسِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْغَاصِبُ فِيهِ سَهْمَ الْفَارِسِ أَيْضًا بِهَذَا الْفَرَسِ، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَسْتَحِقَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّهْمَ بِفَرَسٍ وَاحِدٍ.
1839 - وَأَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْغَنَائِمِ إلَّا فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ هُوَ مِنْ الْعَسْكَرِ، فَإِنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ سَهْمَ رَاجِلٍ. لِأَنَّهُ كَانَ دَخَلَ مَعَ الْجَيْشِ رَاجِلًا. وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ لَا حَقَّ لَهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ إلَى الْعَسْكَرِ وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِي الْإِصَابَةِ وَلَا فِي الْإِحْرَازِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا.
1840 - وَلَوْ أَرَادَ الْأَمِيرُ أَنْ يُرْسِلَهُ رَسُولًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ فَارِسًا أَنْ يُعْطِيَهُ فَرَسَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ صَاحِبُ