وَيَحْتَمِلُ (322) أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ، وَبِالِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ. وَصَارَ كُلُّ جُزْءٍ هَاهُنَا كَجَمِيعِ الْمُصَابِ فِي مَسْأَلَةِ أَوَّلِ الْبَابِ. وَلَا يَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ، إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ.

1787 - وَإِنْ كَانَ بَاعَ فَرَسَهُ وَاشْتَرَى فَرَسًا آخَرَ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ فَارِسٌ فِي كُلِّ مُصَابٍ، إلَّا مَا كَانَ بَعْدَ بَيْعِهِ الْفَرَسَ قَبْلَ شِرَائِهِ الْفَرَسَ الثَّانِيَ. فَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لَمْ يُضْرَبْ لَهُ إلَّا بِسَهْمِ رَاجِلٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمُصَابِ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ بَيْعِهِ الْفَرَسَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْفَرَسَ الثَّانِي، وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ حَقُّهُ إلَّا بِحُجَّةٍ. وَلِأَنَّا عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ رَاجِلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي وَقْتٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ، مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْإِصَابَةَ كَانَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ. بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا فِي وَقْتٍ فَجَاءَ مُسْلِمًا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ فِي حَيَاتِهِ، لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ. وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الِابْنَ كَانَ مُرْتَدًّا فِي وَقْتٍ فَقَالَ: أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ. وَقَالَ الْأَخُ: أَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مَا لَمْ يُثْبِتْ بِالْبَيِّنَةِ إسْلَامَهُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ.

1788 - وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَادَلَ فَرَسَهُ بِهَذَا الْفَرَسِ الَّذِي فِي يَدِهِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015