مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: يُسْهَمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ. وَلِلذِّمِّيِّ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ. فَاخْتِلَافُهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ الْكَامِلِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْإِسْلَامِ يَكُونُ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ إذَا كَانَ بَالِغًا مُسْلِمًا عِنْدَ تَمَامِ الِاسْتِحْقَاقِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.