وَذَلِكَ مُصَانٌ عَنْ مَحِلِّ قُدْرَتِهِ، فَلَا يَكُونُ مِنْ عَمَلِهِ، بِمَنْزِلَةِ حُصُولِ الْوَلَدِ. وَنَبَاتِ الزَّرْعِ، وَالْإِضَافَةُ إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِكَسْبِهِ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ فِعْلَهُ الضَّرْبَ بِالسَّيْفِ، وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَحْصُلُ الْقَتْلُ بِهِ؟ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى مَنَافِعِهِ، أَوْ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ عَمَلِهِ. وَهَذَا بِخِلَافِ الذَّبْحِ. لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ هُنَاكَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ يُمَيِّزُ الطَّاهِرَ مِنْ النَّجِسِ، وَذَلِكَ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْأَوْدَاجِ، وَذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ. وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأَطْرَافِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مِنْ إزْهَاقِ الرُّوحِ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُ فَصْلُ الْجُزْءِ مِنْ الْجُمْلَةِ. وَهَذَا مِنْ عَمَلِهِ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ الْحَبْلِ وَالْخَشَبَةِ.
- وَلَوْ كَانَ الْأُسَرَاءُ قَتْلَى. فَقَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ قَطَعَ رُءُوسَهُمْ فَلَهُ أَجْرُ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. فَفَعَلَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ.
لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْجِهَادِ وَهُوَ عَمَلٌ مَعْلُومٌ فِي مَحِلِّ قُدْرَةِ الْأَجِيرِ. فَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ عَلَيْهِ كَقَطْعِ الْخَشَبَةِ أَوْ الْحَبْلِ.
- وَلَوْ نَظَرَ الْأَمِيرُ إلَى فَارِسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَقَالَ لِمُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ: إنْ جِئْتَنِي بِسَلْبِهِ فَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَتَلَهُ وَجَاءَ بِسَلْبِهِ. وَأَفَلْت مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى عَمَلِ الْجِهَادِ.
1579 - وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِذِمِّيٍّ فَلَهُ الْأَجْرُ مِنْهُ. لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِجِهَادٍ.
1580 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إنْ قَطَعْت يَدَهُ فَلَكَ كَذَا.