- وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ مَعًا ثُمَّ ثَالِثٌ بَعْدَهُمَا بَطَلَ نَفْلُ الْأَوَّلِ.
لِأَنَّهُ لَا أَوَّلَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ لَهُمَا نَفْلُ الثَّانِي.
وَذَلِكَ رَأْسَانِ.
لِأَنَّ الثَّانِي فِيهِمَا يَتَعَيَّنُ، فَجَزَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الدُّخُولِ مَعَ صَاحِبِهِ أَظْهَرُ مِنْ جَزَائِهِ فِي الدُّخُولِ بَعْدَ صَاحِبِهِ.
وَلِلثَّالِثِ رَأْسٌ.
لِأَنَّهُ دَخَلَ بَعْدَ اثْنَيْنِ فَهُوَ الثَّالِثُ بِعَيْنِهِ.
- وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ مَعًا، ثُمَّ اثْنَانِ مَعًا، فَلِلْأَوَّلَيْنِ نَفْلُ الثَّانِي.
لِمَا قُلْنَا.
وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ.
لِأَنَّهُ دَخَلَ مَعَ الثَّالِثِ رَابِعٌ. وَالثَّالِثُ اسْمٌ لِفَرْدٍ يَدْخُلُ بَعْدَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ، لِكَوْنِ صَاحِبِهِ مَعَهُ.
1510 - وَلَوْ دَخَلَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْقَوْمِ مَعًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ أَوَّلٌ وَلَا ثَانٍ وَلَا ثَالِثٌ، فَإِنَّ الرَّابِعَ مُزَاحِمٌ لَهُمْ. أَرَأَيْت لَوْ دَخَلَ عِشْرُونَ مَعًا، أَوْ دَخَلَ الْعَسْكَرُ جَمِيعًا مَعًا أَكَانُوا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا؟