93 - بَابٌ مِنْ النَّفْلِ يُفَضَّلُ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالتَّقَدُّمِ وَإِذَا وَقَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى بَابِ حِصْنٍ. فَقَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ أَوَّلًا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْؤُسٍ، وَلِلثَّانِي رَأْسَانِ، وَلِلثَّالِثِ رَأْسٌ.
فَهَذَا تَنْفِيلٌ صَحِيحٌ حَصَلَ مِنْ الْإِمَامِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ، بِحَسَبِ الْجَزَاءِ وَالْعَنَاءِ. فَعَنَاءُ الدَّاخِلِ أَوَّلًا (ص 278) أَكْثَرُ مِنْ عَنَاءِ الثَّانِي، وَعَنَاءُ الثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ عَنَاءِ الثَّالِثِ.
1502 - فَإِذَا دَخَلَ ثَلَاثَةٌ تِبَاعًا كَانَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْؤُسٍ، وَلِلثَّانِي رَأْسَانِ، وَلِلثَّالِثِ رَأْسٌ.
1503 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْؤُسٍ، وَلِلثَّانِي رَأْسَانِ، وَلِلثَّالِثِ رَأْسٌ.
لِأَنَّ بِالْعَطْفِ بِلَفْظِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَرَفْنَا أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ مَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ أَوَّلٌ، فَكَأَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ.
- وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَيُّكُمْ دَخَلَ.
لِأَنَّ أَيَّ كَلِمَةٍ جَمْعٍ تَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُخَاطَبِينَ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ. بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةِ مَنْ.