فَإِنَّ مَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِجَارِيَةٍ مِنْ جَوَارِيَّ، فَمَاتَ وَلَيْسَ لَهُ جَوَارٍ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ شَيْءٌ. وَلَوْ قَالَ بِجَارِيَةٍ. أُعْطِيَ قِيمَةَ جَارِيَةٍ مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ التَّنْفِيلِ. إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَطْمُورَةِ شَيْءٌ وَأَصَابُوا غَنَائِمَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ النَّفَلُ.
لِأَنَّ مَا يُقَيَّدُ مِنْ الْكَلَامِ بِمَقْصُودِ الْمُتَكَلِّمِ بِمَنْزِلَةِ مَا يَتَقَيَّدُ بِتَنْصِيصِ الْمُتَكَلَّمِ عَلَيْهِ.
- فَإِنْ دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (ص 191) وَنَادَى أَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَ هَذَا الْبَابِ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَالنَّفَلُ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً.
لِأَنَّهُ تَقَيَّدَ بِحَالِ بَقَاءِ الْخَوْفِ، وَقَدْ زَالَ حِينَ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ الْأَوَّلِ.
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمَطْمُورَةُ مُظْلِمَةً وَلَمْ يُسَمُّوا مِنْ الْأَوَّلِ كَلَامًا حَتَّى دَخَلُوا عَلَى إثْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ لَهُمْ شَيْءٌ.
لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي حَالِ بَقَاءِ الْخَوْفِ، فَهُمْ كَالدَّاخِلِ أَوَّلًا فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفْلِ.
- وَلَوْ دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ بَابِهَا، وَتَدَلَّى قَوْمٌ مِنْ فَوْقِهَا. دَلَّاهُمْ غَيْرُهُمْ بِإِذْنِهِمْ، حَتَّى دَخَلُوا وَسَطَهَا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ النَّفَلُ إذَا كَانَ الْأَمِيرُ قَالَ: مَنْ دَخَلَهَا.