لِأَنَّ دُخُولَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَقَالَةِ الْأَمِيرِ دَلَالَةُ الرِّضَا بِقَبُولِ الذِّمَّةِ، وَالدَّلَالَةُ فِي هَذَا كَالصَّرِيحِ. بِمَنْزِلَةِ مَقَامِ الذِّمِّيِّ الَّذِي يُقَدَّمُ إلَيْهِ الْأَمَانُ فِي دَارِنَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ.
وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ فَهُوَ فَيْءٌ.
لِأَنَّ ذَلِكَ نَبْذُ الْأَمَانِ، فَلَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنَعَتِهِ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ لِلْأَمْنِ الثَّابِتِ بِذَلِكَ الْأَمَانِ وَلَيْسَ بِنَبْذٍ.
1329 - وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِلْمَحْصُورِينَ: إنْ آمَنَكُمْ فُلَانٌ فَقَدْ نَبَذْت إلَيْكُمْ، فَخُذُوا حِذْرَكُمْ. ثُمَّ آمَنَهُمْ فُلَانٌ، كَانَ مَا تَقَدَّمَ نَبْذًا صَحِيحًا وَحَلَّ بِهِ قِتَالُهُمْ.
لِأَنَّهُمْ فِي مَنَعَتِهِمْ.
1330 - وَلَوْ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ بِأَمَانِ فُلَانٍ فَهُوَ فَيْءٌ، أَوْ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ. فَخَرَجَ (ص 255) رَجُلٌ فَهُوَ آمِنٌ لِأَنَّ النَّبْذَ إلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنَعَتِنَا بَاطِلٌ.
1331 - وَلَوْ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ بِأَمَانِ فُلَانٍ فَهُوَ ذِمَّةٌ لَنَا فَهَذَا صَحِيحٌ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَبْذُ الْأَمَانِ، إنَّمَا فِيهِ تَقْرِيرُ حُكْمِ الْأَمْنِ. فَكَوْنُهُ فِي مَنَعَتِنَا لَا يَمْنَعُ مِنْهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.