لِأَنَّهُ مَالٌ مَعْصُومٌ عَنْ الِاغْتِنَامِ.
وَاسْتُوْضِحَ هَذَا بِمَا:
1315 - لَوْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، أَوْ امْتَنَعُوا وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا لِأَمَانِهِمْ. بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، وَحُكْمُهُمْ فِي هَذَا كَحُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
1316 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ الَّذِينَ دَخَلُوا لِإِعَانَةِ الْخَوَارِجِ قَاتَلُوا أَهْلَ الْعَدْلِ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَقَاتَلَهُمْ الْخَوَارِجُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى. فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ أَمِيرُهُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ بِغَيْرِ مَنَعَةِ الْخَوَارِجِ فَهُمْ فَيْءٌ إذَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ.
لِأَنَّهُمْ صَارُوا نَاقِضِينَ بِاعْتِبَارِ مَنَعَتِهِمْ.
وَإِنْ كَانَتْ مَنَعَتُهُمْ بِالْخَوَارِجِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْخَوَارِجِ، وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ مِنْهُمْ.
لِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الْقِتَالِ بِالْمَنَعَةِ لَا بِالْأَمِيرِ.
1317 - وَلَوْ أَنَّ عَشَرَةً مِنْ الْخَوَارِجِ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ آمَنُوا عَشَرَةً مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَخْرُجُوا فَيُغِيرُوا مَعَهُمْ، فَهَؤُلَاءِ إذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ السَّبْيُ. وَلَا تَكُونُ أَمْوَالُهُمْ غَنِيمَةً.