فَإِنْ قَاتَلُوا فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ الْخَوَارِجِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ.
لِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ، فَلَا يُنْتَبَذُ أَمَانُهُمْ بِذَلِكَ.
1311 - وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ قَالُوا لِمُسْلِمٍ: أَنْتَ آمِنٌ فَادْخُلْ إلَيْنَا. فَدَخَلَ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَوْ مِنْ الْخَوَارِجِ.
لِأَنَّهُ ضَمِنَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ، وَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا ضَمِنَ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «وَفَاءٌ لَا غَدْرَ فِيهِ» .
1312 - وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَدْخُلْ إلَيْهِمْ حَتَّى آمَنَهُمْ وَآمَنُوهُ، وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ الْأَوَّلِ فِي حَقِّهِ.
لِأَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ صَحِيحٍ مِنْ جِهَتِهِ.
إلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ لَيْسَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَا أَخْذِ مَالٍ، حَتَّى يُنْبَذَ إلَيْهِمْ. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا لِجَمِيعِ مَا اسْتَهْلَكَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
لِأَنَّ الْقَوْمَ هُنَا فِي أَمَانٍ صَحِيحٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّهُ آمَنَهُمْ وَهُوَ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَحَّ أَمَانُهُ. وَفِي الْأَوَّلِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَبْذٍ لِأَنَّهُ مَا آمَنَهُمْ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنَّهُمْ آمَنُوهُ. إلَّا أَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ فِي أَمَانِهِمْ أَنْ لَا يَعْرِضَ لَهُمْ كَمَا لَا يَعْرِضُونَ لَهُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَكُونُوا فِي أَمَانٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.