- وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِشَابٍّ فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِشَيْخٍ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا. وَلَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِ هَذَا اسْتَحَقَّ.
لِأَنَّ الْجِنْسَ وَاحِدٌ وَالشَّابُّ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ هَا هُنَا خَيْرٌ مِنْ الشَّيْخِ. فَإِذَا جَاءَ بِمَا هُوَ أَزْيَدُ مِنْ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ النَّفَلَ. وَإِنْ جَاءَ بِأَنْقَصَ مِنْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ (ص 227) بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ غَلَّةً فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جِيَادٍ أَخَذَ مِائَةَ دِرْهَمٍ غَلَّةً.
لِأَنَّ الْجِنْسَ وَاحِدٌ وَمَا جَاءَ بِهِ أَفْضَلُ، وَلَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا قَدْرَ مَا سُمِّيَ لَهُ وَذَلِكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ غَلَّةً. .
1114 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ غَلَّةً فَلَهُ عُشْرُهَا فَجَاءَ بِأَلْفِ نَقْدِ بَيْتِ الْمَالِ اسْتَحَقَّ عُشْرَهَا مِنْ دَرَاهِمَ غَلَّةً. لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَ لَهُ الْفَضْلَ وَالِاسْتِحْقَاقَ بِالتَّسْمِيَةِ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِقَدْرِ الْمُسَمَّى. .
- وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جِيَادٍ فَلَهُ مِائَةٌ. فَجَاءَ بِأَلْفٍ غَلَّةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ.
لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ دُونَ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ. .
- وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ فَلَهُ شَاةٌ. فَجَاءَ بِعَشْرِ بَقَرَاتٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا. لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ. .
1117 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةِ أَثْوَابِ دِيبَاجٍ فَلَهُ