أَنْ لَا يَجُوزَ تَخْصِيصُ حَقِّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بِالْإِبْطَالِ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَرْبَابَ الْخُمُسِ يَسْتَحِقُّونَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَلَا عَنَاءٍ مِنْ جِهَتِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ حَقِّهِمْ إلَّا تَبَعًا لِحَقِّ الْمُقَاتِلَةِ. وَأَمَّا الْمُقَاتِلَةُ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بِالْعَنَاءِ وَالْقِتَالِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِشَيْءٍ قَبْلَ الْإِحْرَازِ لِفَضْلِ عَنَاءٍ كَانَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْبَاقِينَ.
1029 - وَلَوْ بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَالَ: لَكُمْ مِمَّا أَصَبْتُمْ الرُّبُعُ بَعْدَ الْخُمُسِ. وَبَعَثَ سَرِيَّةً أُخْرَى وَقَالَ: لَكُمْ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ. فَضَلَّ رَجُلٌ مِنْ كُلِّ سَرِيَّةٍ الطَّرِيقَ وَوَقَعَ مَعَ السَّرِيَّةِ الْأُخْرَى فَذَهَبَ مَعَهُمْ. وَأَصَابَتْ كُلُّ سَرِيَّةٍ الْغَنَائِمَ، ثُمَّ لَمْ يَلْتَقُوا حَتَّى انْتَهَوْا إلَى الْعَسْكَرِ. فَإِنَّ مَا أَصَابَتْ كُلُّ سَرِيَّةٍ يُقْسَمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ، وَيَدْخُلُ فِيهِمْ الرَّجُلُ الَّذِي الْتَحَقَ بِهِمْ، عَلَى قَدْرِ مَا جَعَلَ لَهُمْ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِحْسَانِ.
وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّهُ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ مِنْ الِاسْتِحْسَانِ فِيمَا سَبَقَ.
فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ جَعَلَ لَهُ الْإِمَامُ الثُّلُثَ أَخَذَ الثُّلُثَ مِنْ حِصَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ جَعَلَ لَهُ الرُّبُعَ أَخَذَ الرُّبُعَ، وَكَانَ مَا بَيْنَ الرُّبُعِ إلَى الثُّلُثِ مِنْ نَصِيبِهِ غَنِيمَةً لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
يَعْنِي أَهْلَ الْعَسْكَرِ. لِأَنَّ نَفْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْمُصَابِ، فَيُجْعَلُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَاحِدٍ