بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا» .
وَتَأْوِيلُ هَذَا أَنَّهُمْ نُفِلُوا ذَلِكَ مِنْ الْخُمُسِ لِحَاجَتِهِمْ، أَوْ نُفِلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. وَقَدْ كَانُوا رَجَّالَةً كُلَّهُمْ، أَوْ فُرْسَانًا كُلَّهُمْ. وَعِنْدَنَا مِثْلُ هَذَا التَّنْفِيلِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ يَجُوزُ.
لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِسْمَةِ. وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّفَلُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ إذَا كَانَ فِيهِ تَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ.
987 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ إمَامًا نَفَّلَ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَعْضَ مَنْ كَانَ لَهُ جَزَاءٌ أَوْ عَنَاءٌ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ مِنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى وَالٍ آخَرَ لَا يَرَى التَّنْفِيلَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ يَمْضِي مَا صَنَعَ وَلَا يَرُدُّهُ.
لِأَنَّهُ أَمْضَى تَنْفِيلًا مُجْتَهَدًا فِيهِ، وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمُجْتَهَدَاتِ نَافِذٌ.
بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَضَى عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ. فَإِنَّهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِكَوْنِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ. 988 - وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَارَزْت دِهْقَانًا فَقَتَلْته، فَنَفَّلَنِي أَمِيرِي سَلَبَهُ. فَأَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَقَدْ صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَوِّزُ التَّنْفِيلَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ، عَلَى مَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ: لَا نَفْلَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ.