68 - بَابُ النَّفْلِ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ خَالِصًا قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الْإِمَامُ الرَّجُلَ الْمُحْتَاجَ إذَا أَبْلَى مِنْ الْخُمُسِ مَا يُعِينُهُ، وَيَجْعَلُهُ نَفْلًا لَهُ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ.
؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِصَرْفِ الْخُمُسِ إلَى الْمُحْتَاجِينَ، وَهَذَا مُحْتَاجٌ. وَإِذَا جَازَ صَرْفُهُ إلَى مُحْتَاجٍ لَمْ يُقَاتِلْ فَلَأَنْ يَجُوزَ صَرْفُهُ إلَى مُحْتَاجٍ قَاتَلَ وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا كَانَ أَوْلَى.
وَهَذَا لِأَنَّ بِقِتَالِهِ وَقِتَالِ أَمْثَالِهِ حَصَلَ هَذَا الْخُمُسُ.
وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فَرَآهُ الْإِمَامُ مُحْتَاجًا وَصَرَفَ الْخُمُسَ إلَيْهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ. وَرُدَّ بِنَحْوِهِ أَثَرٌ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِلْوَاجِدِ: خُمُسُهَا لَنَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لَك وَسَنُتِمُّهَا لَك.
ثُمَّ هَذَا تَأْوِيلُ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا نَفْلَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ» . وَعَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّفَلُ مِنْ الْخُمُسِ.