ارْتَدَدْت وَلَحِقْت بِدَارِ الْحَرْبِ (ص 190) فَسَبَانِي وَأَخْرَجَنِي. فَهِيَ أَمَةٌ لَهُ فِي الْقِيَاسِ.
لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى سَبَبٍ يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ فِيهَا. فَيُجْعَلُ مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ.
يُوَضِّحُهُ أَنَّهَا تُقِرُّ عَلَى نَفْسِهَا بِمَا يُتْلِفُهَا حُكْمًا وَهُوَ الرِّقُّ. وَلَوْ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِمَا يُتْلِفُهَا حَقِيقَةً مِنْ قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهَا؛ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ. فَهُنَا أَوْلَى. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تُصَدَّقُ، وَهِيَ حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا.
لِأَنَّهَا تُقِرُّ بِمَا لَا تَمْلِكُ إنْشَاءَهُ، فَإِنَّ حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ تَثْبُتُ لَهَا لِحُرِّيَّةِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى وَجْهٍ وَلَا تَمْلِكُ إبْطَالَهُ، وَهِيَ مُتَّهَمَةٌ فِيمَا أَقَرَّتْ بِهِ مِنْ السَّبَبِ، فَإِنَّ النِّسَاءَ جُبِلْنَ عَلَى الْمَيْلِ إلَى الْهَوَى، فَلَعَلَّهَا أَحَبَّتْ هَذَا الرَّجُلَ وَهُوَ لَا يَرْغَبُ فِيهَا بِالنِّكَاحِ فَأَقَرَّتْ لَهُ بِالرِّقِّ بِهَذَا السَّبَبِ كَاذِبَةً لِيَحْصُلَ مُرَادُهَا.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا عُرِفَ لِحَاقُهَا بِدَارِ الْحَرْبِ.
لِأَنَّ هُنَاكَ الظَّاهِرُ يَشْهَدُ لَهُمَا فِيمَا قَالَا. فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا تَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَا دَامَتْ مُصِرَّةً عَلَى الْإِسْلَامِ عَادَةً. يُوَضِّحُهُ: أَنَّ اعْتِقَادَهَا بَاطِنٌ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ.
فَأَمَّا لُحُوقُهَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَظَاهِرٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، فَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولِ قَوْلِهَا فِي ذَلِكَ.