الْمُسْلِمِينَ أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ تَتْبَعُهُ زَوْجَتُهُ وَالصِّغَارُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَالْكِبَارُ مِنْ الْإِنَاثِ.
لِأَنَّ حُكْمَ الْقَهْرِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُمْ هُنَاكَ. وَقَدْ يَتَنَاوَلُ الْمَحْصُورِينَ، فَيُؤَثِّرُ أَمَانُهُ وَإِيمَانُهُ فِي إزَالَةِ الْقَهْرِ عَنْهُ خَاصَّةً.
904 - وَلَوْ أَنَّ ذِمِّيًّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَخْرَجَهَا مَعَ نَفْسِهِ، فَهِيَ حُرَّةٌ ذِمِّيَّةٌ.
لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمِّيَّةِ أَقْوَى مِنْ عَقْدِ الْأَمَانِ. - وَلَوْ خَرَجَ مُسْتَأْمَنًا مَعَ زَوْجَتِهِ كَانَتْ حُرَّةً آمِنَةً.
- فَإِذَا خَرَجَ وَهُوَ ذِمِّيٌّ مَعَ زَوْجَتِهِ فَأَوْلَى أَنْ تَكُونَ آمِنَةً، ثُمَّ هِيَ تَابِعَةٌ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فِي الْمُقَامِ، وَهُوَ الذِّمِّيُّ، فَتَصِيرُ ذِمِّيَّةً.
907 - وَلَوْ خَرَجَ الذِّمِّيُّ بِابْنَةٍ لَهُ كَبِيرَةٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، كَانَتْ فَيْئًا. إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَأْمَنَ عَلَيْهَا.
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَهُ فِي الْمُقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَكُونُ خُرُوجُهَا مَعَهُ دَلِيلَ الِاسْتِئْمَانِ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ.
فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ أَخْرَجَ مَعَ نَفْسِهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ كَانَتْ آمِنَةً مَعَهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الذِّمِّيِّ هَكَذَا؟