وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: آمِنُونِي عَلَى أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَى بِطْرِيقٍ بِأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ فَلَا أَمَانَ لِي عَلَيْكُمْ. فَلَمَّا نَزَلَ وَجَدَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَصَابُوا بِطْرِيقًا فَقَالَ: هَذَا الَّذِي أَرَدْت أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَيْهِ. فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الدَّلَالَةَ عَلَى بِطْرِيقٍ مُنْكَرٍ، حَتَّى يَنْتَفِعَ الْمُسْلِمُونَ بِدَلَالَتِهِ. وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ.
862 - وَإِنْ كَانَ قَالَ: عَلَى أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَى بِطْرِيقِ الْحِصْنِ فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ هَارِبًا مِنْ الْحِصْنِ، ثُمَّ لَمَّا نَزَلَ وَجَدَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَصَابُوا ذَلِكَ الْبِطْرِيقَ، فَهُوَ آمِنٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الدَّلَالَةَ عَلَى مُعَرَّفٍ مَعْلُومٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِنَسَبِهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ. وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْمُعَيَّنِ لَا يُعْتَبَرُ الْوَصْفُ وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يُعْتَبَرُ.
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَّ، فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا شَاخَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ. وَلَوْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ شَابًّا، فَكَلَّمَ شَيْخًا كَانَ شَابًّا وَقْتَ يَمِينِهِ لَمْ يَحْنَثْ. وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُسْلِمِينَ بِدَلَالَتِهِ أَوْ انْتِفَاعِهِمْ بِدَلَالَتِهِ وَصْفٌ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَشْرُوطِ. فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، فَأَمَّا فِي الْمُعَيَّنِ فَلَا يُعْتَبَرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
863 - وَعَلَى هَذَا لَوْ الْتَزَمَ أَنْ يَدُلَّهُمْ عَلَى حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَا تُعْتَبَرُ دَلَالَتُهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ الْمُسْلِمُونَ بِهَا، وَفِي الْمُعَيَّنِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ.
ثُمَّ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَوْ دَلَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَدْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ فِي دَخْلَةٍ