وَبَيَانُ هَذَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120] .
وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي " الْكِتَابِ " بَعْدَ هَذَا: أَنَّهُ عَلِمَ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ الشَّامَ تُفْتَحُ وَتَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَنَهَاهُمْ عَنْ التَّخْرِيبِ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ. عَلَى مَا بَيَّنَهُ بَعْدَ هَذَا. وَهُوَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيْضًا. أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى حِصْنِ ثَقِيفٍ وَفِيهِ مِنْ التَّخْرِيبِ مَا لَا يَخْفَى.
(9 - 10) قَالَ: وَلَا تَذْبَحَنَّ بَقَرَةً وَلَا شَاةً، وَلَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاشِي إلَّا لِأَكْلٍ. لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِأَكْلِهِ» . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَانِمِينَ تَنَاوُلُ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَنَّ ذَبْحَ الْمَأْكُولِ لِلْأَكْلِ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ. ثُمَّ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَعَادَ هَذَا الْحَدِيثَ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَلَا تَغُلَّنَّ. وَفِيهِ بَيَانُ حُرْمَةِ الْغُلُولِ، وَهُوَ اسْمٌ لِأَخْذِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ سِرًّا لِنَفْسِهِ سِوَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «الْغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» .