الْمَلْفُوظِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِتَعْلِيلِهِ. وَاسْمُ الْإِخْوَةِ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِنَاثُ الْمُفْرَدَاتِ حَقِيقَةً وَلَا اسْتِعْمَالًا.
472 - وَلَوْ قَالُوا: أَمِّنُونَا عَلَى أَبْنَائِنَا، وَلَهُمْ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، فَهُمْ آمِنُونَ جَمِيعًا. لِمَا بَيَّنَّا فِي الْإِخْوَةِ.
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ: جَوَابُهُ فِي الْفَصْلَيْنِ قَوْلُهُمَا وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ. فَأَمَّا قَوْلُهُ الْآخَرُ فَيَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ خَاصَّةً، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ لِبَنِي فُلَانٍ وَفُلَانٌ أَبُ أَوْلَادٍ، أَوْ لِإِخْوَةِ فُلَانٍ. وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا، لِأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي بَابِ الْأَمَانِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ. فَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْوَصِيَّةِ اعْتَبَرَ الْحَقِيقَةَ فَقَطْ، فَأَمَّا فِي الْأَمَانِ فَيَعْتَبِرُ الْحَقِيقَةَ وَمَا يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ بِطَرِيقِ (85 ب) الِاسْتِعْمَالِ.
473 - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ وَإِنَّمَا لَهُمْ بَنَاتٌ خَاصَّةً، فَهُنَّ فَيْءٌ جَمِيعًا. لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ الْمُفْرَدَاتِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ أَبَا قَبِيلَةٍ. وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، وَفُلَانُ أَبُو قَبِيلَةٍ، فَالْمُرَادُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ إلَى الْقَبِيلَةِ. وَالْإِنَاثُ الْمُفْرَدَاتُ فِي النِّسْبَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ كَالذُّكُورِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فُلَانٌ أَبَا أَوْلَادٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إذَا تَقَدَّمَ مِنْهُ كَلَامٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْأَمَانَ لَهُنَّ بِأَنْ قَالَ: لَيْسَ لِي إلَّا هَؤُلَاءِ الْبَنَاتُ أَوْ الْأَخَوَاتُ فَأَمِّنُونِي عَلَى بَنِيَّ أَوْ عَلَى أَخَوَاتِي، فَحِينَئِذٍ يُسْتَدَلُّ بِتِلْكَ الْمُقَدَّمَةِ أَنَّ مُرَادَهُ الْإِنَاثُ فَهُنَّ آمِنَاتٌ.