أَوْ كَانَ ذَلِكَ لِأَوْلَادِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَى الْخُصُوصِ. كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُلُّ الْأَوْلَادِ يَنْتَمُونَ إلَى آبَائِهِمْ، إلَّا أَوْلَادُ فَاطِمَةَ فَإِنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إلَيَّ، أَنَا أَبُوهُمْ» . وَلَكِنَّ هَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ كَمَا تَلَوْنَا.

- وَلَوْ اسْتَأْمَنُوا عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ لِأَنَّ اسْمَ وَلَدِ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ لِمَنْ وَلَدَتْهُ وَهُوَ وَلَدُهُ وَابْنَةُ وَلَدِهِ. فَمَا وُلِدَ لِابْنَتِهِ يَكُنْ وَلَدَ وَلَدِهِ حَقِيقَةً، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. فَقَدْ ذَكَرَ هُنَاكَ أَوْلَادَهُ وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَدُهُ هُوَ، وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ مَنْ يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ بِالْوِلَادَةِ وَذَلِكَ أَوْلَادُ الِابْنِ دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ.

469 - وَلَوْ قَالَ: أَمِّنُونَا عَلَى مَوَالِينَا. وَلَهُمْ مَوَالٍ وَمَوَالِي (85 آ) مَوَالٍ، فَكُلُّهُمْ آمِنُونَ اسْتِحْسَانًا. وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَدْخُلُ مَوَالِي الْمَوَالِي، لِأَنَّ الِاسْمَ لِمَوَالِيهِ حَقِيقَةً، وَلِمَوَالِي الْمَوَالِي مَجَازًا. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْتَقِيمُ نَفْيُهُ عَنْهُمْ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ مَوَالِيهِ؟ وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِمَوَالِيهِ، حَتَّى لَا يُزَاحِمُونَ مَوَالِيَهُ. وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: 470 - مَوَالِي الْمَوَالِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ بِالْوَلَاءِ بِوَاسِطَةِ الْمَوَالِي، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ الْأَوْلَادِ.

وَفِي الْوَصِيَّةِ يَدْخُلُ مَوَالِي الْمَوَالِي إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوَالٍ، إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْفَرِيقَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015