وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ كَانَ سَالِمًا لَهُمْ، فَحُكْمُ هَذَا وَحُكْمُ سَائِرِ أَمْوَالِهِمْ سَوَاءٌ.
381 - وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَسِيرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ مَدِينٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ. لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ السَّبْيُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ، فَهُمْ ظَالِمُونَ فِي إمْسَاكِهِمْ، وَهُوَ بِالْأَمَانِ مَا الْتَزَمَ تَقْرِيرَهُمْ عَلَى الظُّلْمِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُزِيلَ ظُلْمَهُمْ بِالسَّرِقَةِ أَوْ الْغَصْبِ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُرَاعِيَ بِالْعَهْدِ مَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْعَهْدِ عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْأَمَانِ عَلَى تَرْكِ هَؤُلَاءِ فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَخْذِهِمْ مِنْهُمْ.
- وَلَوْ حَصَلَ الْمُسْتَأْمِنُونَ فِي عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ فَبَدَا لِلْأَمِيرِ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِمَأْمَنِهِمْ. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَخْرُجُوا وَقَالُوا: نَكُونُ مَعَ ذَرَارِيِّنَا وَنِسَائِنَا الَّذِينَ أَسَرْتُمُوهُمْ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ، وَيُؤَجِّلُهُمْ إلَى وَقْتٍ يَتَيَسَّرُ عَلَيْهِمْ اللُّحُوقُ بِمَأْمَنِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَا يُرْهِقُهُمْ فِي الْأَجَلِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى الْإِضْرَارِ بِهِمْ، وَيَقُولُ: إنْ لَحِقْتُمْ بِمَأْمَنِكُمْ إلَى أَجَلِ كَذَا وَإِلَّا فَأَنْتُمْ ذِمَّةٌ نَضَعُ عَلَيْكُمْ الْخَرَاجَ وَلَا نَدَعُكُمْ تَرْجِعُونَ إلَى مَأْمَنِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلُ