أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مِنْهُمْ جَارِيَةً وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
لِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِمِلْكِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا شَرِكَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا، فَكَانَتْ هَذِهِ وَاَلَّتِي اشْتَرَاهَا أَوْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بِالْقِسْمَةِ سَوَاءً. وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَا: الْمِلْكُ فِي الْمُنْفَلِ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمُنْفَلِ لَهُ بِالْأَخْذِ فَلَا يَتِمُّ هَذَا الْمِلْكُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْمُتَلَصِّصِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ الَّذِي يَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ وَالشِّرَاءِ.
4549 - (وَاَلَّذِي يُوَضِّحُ الْفَرْقَ) أَنَّ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ لَا يَبْقَى لَهُمْ حَقُّ التَّنَاوُلِ مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَبَعْدَ التَّنْفِيلِ يَبْقَى ذَلِكَ الْحَقُّ.
فَإِنْ أُسِرَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا أَخَذَهَا الْمُنْفَلُ لَهُ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.
قِيلَ: هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَنْبَغِي أَلَّا يَنْقَطِعَ النِّكَاحُ هَا هُنَا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ.
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا، فَإِنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ، يَثْبُتُ لِلْمُنْفَلِ لَهُ بِالْأَخْذِ وَإِنْ كَانَ