قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْعُرَفَاءِ، قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْأَشْخَاصِ.
لِأَنَّهَا وُجِدَتْ قَبْلَ وُقُوعِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ لِمَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَةً.
لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْغَازِي فِي الْغَنِيمَةِ، إنَّمَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمِلْكِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ الْعَيْنِ بِالْقِسْمَةِ، فَمِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَالْوَطْءُ تَصَرُّفٌ، وَإِنَّمَا يَجْتَزِئُ بِالْحَيْضَةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ مِلْكِ الْوَطْءِ وَلِهَذَا قُلْنَا: إذَا حَاضَتْ الْمَبِيعَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَجْتَزِئَ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ.
4545 - فَإِنْ كَانَتْ الْمَسْبِيَّةُ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ مَا قَبَضَهَا وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَبِّلَهَا وَيَسْتَمْتِعَ بِهَا بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ فِي مُدَّةِ نِفَاسِهَا.
وَلَوْ كَانَتْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ وَلَا بَعْدَهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً.
لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسْتَبْرَأَةً بِوَضْعِ الْحَمْلِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَحُرْمَةُ الْغَشَيَانِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ لِمَعْنَى الْأَذَى، فَكَانَ حَالُهَا كَحَالِ الْمَنْكُوحَةِ إذَا كَانَتْ حَائِضًا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَأَمَّا إذَا وَضَعَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ