وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا إذَا حَضَرَ أَنْ يُبْطِلَ الْبَيْعَ، وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي ثَمَنِهَا.
271 - فَإِنْ كَانَ أَمَرَهُمْ بِالْإِنْفَاقِ زَمَانًا ثُمَّ بَاعَهَا، فَقَالُوا: أَعْطِنَا مِنْ الثَّمَنِ مَا أَنْفَقْنَا، وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا مِنْ النَّفَقَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ صَاحِبُهَا أَوْ بَعْدَ مَا حَضَرَ أَعْطَاهُمْ مَا أَنْفَقُوا بَعْدَ أَمْرِهِ.
لِأَنَّهُمْ اسْتَوْجَبُوا ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ صَاحِبِهَا بِإِحْيَائِهِمْ مَالِيَّةَ هَذِهِ الدَّابَّةِ، وَلِهَذَا لَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا حَتَّى يَأْخُذُوا مَا أَنْفَقُوا، بِمَنْزِلَةِ رَادِّ الْآبِقِ يَحْبِسُهُ بِالْجُعَلِ. وَالثَّمَنُ بَدَلُ تِلْكَ الْمَالِيَّةِ، فَيُعْطِيهِمْ الْأَمِيرُ مِقْدَارَ حَقِّهِمْ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ مَقْبُولَةٌ مِنْهُمْ قَبْلَ حُضُورِ صَاحِبِهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَمِيرَ خَصْمٌ فِيهِ عَنْ صَاحِبِهَا، كَمَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُمْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ قَالُوا لِلْأَمِيرِ: وَجَدْنَا هَذِهِ الدَّابَّةَ وَلَا نَعْرِفُ صَاحِبَهَا، أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَأْتُوهُ بِشُهُودٍ عَلَى ذَلِكَ، وَيَقْبَلُ بَيِّنَتَهُمْ لِيَأْمُرَهُمْ بِالْإِنْفَاقِ.
- فَإِنْ لَمْ يَأْتُوهُ بِشُهُودٍ وَرَأَى الْأَمِيرُ النَّظَرَ فِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَمَرْتهمْ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا رَجَعُوا عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِلَّا فَلَسْت آمُرُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَيُشْهِدُ عَلَى هَذَا، أَوْ يَقُولُ: أَمَرْتهمْ بِبَيْعِهَا وَإِنْفَاقِ ثَمَنِهَا إنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرُوا. وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا زَعَمُوا فَلَسْت آمُرُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَهَذَا لِأَنَّ الْإِشْهَادَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَتَمَحَّصُ نَظَرًا لِصَاحِبِهَا بِأَنَّهُمْ إنْ